الشيخ المفيد

247

المقنعة

[ 19 ] باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة وكل متاع في التجارة طلب من مالكه بربح أو برأس ماله ، فلم يبعه طلبا للفضل فيه ، فحال عليه الحول ففيه الزكاة بحساب قيمته إذا بلغت ما يجب في مثلها من المال الصامت الزكاة سنة مؤكدة على المأثور عن الصادقين عليهم السلام ( 1 ) ، ومتى طلب بأقل من رأس ماله فلم يبعه فلا زكاة عليه وإن حال عليه حول وأحوال ، وقد روي أنه إذا باعه زكاة لسنة ( 2 ) واحدة ( 3 ) ، وذلك هو الاحتياط ، روى إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج ، وأنا أسمع ، قال : ( 4 ) إنا نكبس الزيت والسمن ( 5 ) ، نطلب به التجارة ، فربما مكث عند أحدنا السنة والسنتين فهل عليه زكاة ؟ فقال : إن كنت تربح فيه شيئا ، أو تجد رأس مالك فلا تبيعه فعليك زكاته ( 6 ) ، وإن كنت إنما تربص به ، لأنك لا تجد إلا وضيعة ( 7 ) فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة ، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي تتجر فيها ( 8 ) . [ 20 ] باب زكاة الفطرة وزكاة الفطرة واجبة على كل حر ، بالغ ، كامل بشرط وجود الطول لها ، يخرجها عن نفسه ، وعن جميع من يعول : من ذكر ، وأنثى ، وحر ، وعبد ، وعن

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 2 ) في د : " سنة واحدة " . ( 3 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 4 ) في ب : " فقال " . ( 5 ) في ز : " السموم " بدل " السمن " . ( 6 ) في د : " زكاة " . ( 7 ) في ز : " وضيعته " . ( 8 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 1 و 2 ، ص 46 .